The laws have introduced harsher penalties for every person who operates an establishment that were subject to administrative closing or removal. The penalty shall become jail time up to six months and/or a fine ranging from EGP 5,000 to EGP 10,000 in addition to the administrative closing and removal of the establishment at the expense of the offender. The Law has furthermore prescribed the same penalty for any person to any person breaking the seal placed on an establishment according to an order issued by the competent administrative authority or court. The penalty shall be doubled in cases where the breaking of seals is made in conjunction with the operation of an establishment closed or removed.
The law now also grants the administrative authority the right to reserve any tools or equipment used by the establishments as a replacement for the cut-off utilities.
Furthermore, we would like to point out what we believe is a mistake in the drafting of the amendments of Law No. 453 of 1954. The amendments have omitted the first paragraph of newly introduced Article 16 bis, the equivalent of which was introduced by Law No. 72 of 2016 amending law No. 371 of 1956 and provides that “the competent administrative authority may request the utilities companies to cut off all or some utilities of non-compliant establishments”.
The other amendment introduced by the laws is to grant the competent administrative authority the power to ask the companies providing utilities to cut-off all or some utilities from the non-compliant establishments. Utility companies must comply with such requests made by the competent administrative authority and may only consume providing utilities based upon an express approval by the competent administrative authority or a court order. [1] Law No. 68/2016 amending certain provisions of Law No. 453/1954 regarding industrial and commercial establishments and those causing nuisance or hazards, Official Gazette, Issue No. 35 (h), 7 September 2016. [2] Law No. 72/2016 amending certain provisions of Law No. 371/1956 on Public Establishments, Official Gazette, Issue No. 35 (h), 7 September 2016. [3] Law No. 1/1973 on Hotel and Touristic Establishments, Official Gazette, Issue No. 9, 1 March 1973.صدر القانونان رقم 68 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة[1] ورقم 72 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة[2] لتغليظ العقوبات على كل من يدير محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته وغيرها من المخالفات.
خلفيَّة
ينظم القانونان رقم 453 لسنة 1954 ورقم 371 لسنة 1956 إقامة وتشغيل المحال التجارية والصناعية والمحال العامة وشروط التراخيص التي يجب الحصول عليها للتشغيل.
وتسري أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 على المحال والمصانع والورش والمحالج والمكابس والمخازن التي نص عليها القانون في الجدول المرفق به. ويشير القانون إلى عدم جواز إقامة أي محل تسري عليه أحكامه أو إدارته إلا بترخيص من الوزارة المختصة بشؤون التجارة الداخلية وشئون الصناعة ويغلق بالطريق الإداري كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص بذلك.
أما القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة فيسري على المطاعم والمقاهي والفنادق والوكائل والبنسيونات. وتختص وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ أحكام القانون إلا فيما يخص المنشآت الفندقية والسياحية فتختص وزارة السياحة بالاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956 وفقاً لما نص عليه قانون المنشآت الفندقية والسياحية.[3] وينص القانون على عدم جواز فتح أي محال عامة إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك وإلا تعرض المحل إلى الغلق الإداري.
وكانت العقوبات المنصوص عليها في القانونين زهيدة للغاية ولا تناسب قيمة أعمال المحال المعنية في هذا الوقت ولذلك وافق مجلس النواب على تغليظ العقوبات لإحكام الرقابة على الأعمال التجارية والصناعية ونتعرض للتعديلات فيما يلي.
التعديلات
تتلخص التعديلات في (1) تغليظ العقوبات و(2) قطع المرافق عن المحال المخالفة.
نص القانونان على تغليظ عقوبة كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضُبط بالطريق الإداري لتصبح العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى إعادة غلق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف. وقرر القانون العقوبة ذاتها لمن فك ختماً من الأختام الموضوعة لحفظ محل بناء على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذاً لحكم أو قرار قضائي. على أن تتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بجريمة إدارة المحل المحكوم بغلقه أو إزالته.
وجاء التعديل الثاني على القانونين ليعطي الجهة الإدارية المختصة الاختصاص في أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة وعلى الجهات القائمة على المرافق أن تنفذ ما تطلبه منها الجهة الإدارية المختصة في هذا الشأن وتلتزم بعدم إعادة توصيل المرافق إلا بناء على موافقة صريحة من الجهة الإدارية المختصة أو بناء على حكم قضائي.
كما أعطى القانون للجهة الإدارية الحق في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة.
ونشير هنا إلى ما يبدو لنا خطأ في صياغة المادة المتعلقة بقطع المرافق في القانون المعدل للقانون رقم 453 لسنة 1954 حيث أغفلت التعديلات نص الفقرة الأولى من المادة 16 مكرر المستحدثة بالتعديلات والتي جاءت مثيلتها في نص القانون رقم 72 لسنة 2016 المعدل للقانون رقم 371 لسنة 1956 وتنص على أنه "للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة".
[1] قانون رقم 68 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الجريدة الرسمية، العدد 35 مكرر (ح)، بتاريخ 7 سبتمبر 2016.
[2] قانون رقم 72 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، الجريدة الرسمية، العدد 35 مكرر (ح)، بتاريخ 7 سبتمبر 2016.
[3] قانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، الجريدة الرسمية، العدد 9، بتاريخ 1 مارس 1973.
[:]