=
The Minimum Subscription Threshold for Previous Year x 125%;
=
The Minimum Subscription Threshold for Previous Year x 110%
Moreover, the Law has set the subscription for the Inclusive Social Insurance System regulated by the Law No. 112 of 1980[7] at 7 percent of the minimum social insurance threshold mentioned above. This subscription is payable by the insured. The Amendments introduced recently approved a 10 percent raise for all pensions arising from different social insurance laws. Furthermore, the Amendments set a general minimum pension of EGP 500, which will be fully funded from the State’s Treasury. Finally, the Law has determined some rules regarding the subscription in different social insurance systems. [1] Law No. 60/2016 on Raising Pensions and Amending Social Insurance Laws, Official Gazette, Issue 29 (bis), 24 July 2016. [2] Law No. 79/1975 issuing the Social Insurance Law, Official Gazette, Issue 35 (cont.), 28 August 1975. [3] Minister of Social Solidarity's Decision No. 126/2014 amending some provisions of the Minister of Finance's Decision No. 554/2007 regulating the execution of the Social Insurance Law No. 79/1975, Official Gazette, Issue 34 (cont.) (a), 11 February 2016. [4] Law No. 108/1976 issuing the Employers and Equivalents Social Insurance Law, Official Gazette, Issue 37 (cont.), 9 September 1976. [5] Law No. 50/1978 issuing the Egyptian Employees Abroad Social Insurance Law, Official Gazette, Issue 29 (cont.) (d), 20 July 1978. [6] Law No. 12/2003 issuing the Labor Law, Official Gazette, Issue 14 (bis), 7 April 2003. [7] Law No. 112/1980 issuing the Inclusive Social Insurance System Law, Official Gazette, Issue 23, 5 June 1980.إعمالًا للمادة 27 من الدستور المصري واستجابة للضغوط الإقتصادية المتصاعدة، أقر مجلس النواب المصري حدًا أدنى للمعاشات بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10 بالمئة على كافة المعاشات المستحقة والمقررة حسب قوانين التأمين الإجتماعي المصرية، على أن تمول هذه الزيادات كاملة من خزانة الدولة.
أساس الزيادة وحدودها
أصدر مجلس النواب المصري القانون رقم 60 لسنة 2016[1] مُقرًا زيادات تساوي 10 بالمئة على كل أنواع المعاشات المقررة في التشريعات المصرية. وقد إعتمد المشرع المصري ضوابط سهلة لتيسير عمليات حساب الزيادة المستحقة فأخذ إجمالي قيمة المعاشات المستحقة لصاحب المعاش في 30 يونيو 2016 كأساس لحساب الزيادة. وقد وضع القانون حدًا أدنى لزيادة المعاش للمخاطبين بأحكام قانون التأمين الإجتماعي[2] يبلغ 125 جنيه. وفي ذات الفقرة أجاز القانون زيادة المعاش بأكثر من الحد الأدنى بما يكفل وصول إجمالي المستحق لصاحب المعاش إلى خمسمائة جنيه إعتبارًا من يوليو 2016، علمًا بأن الحد الأقصى للزيادة هو 10 بالمئة من الحد الأقصى لأجر الإشتراك الشهري. والمثال الآتي يوضح الحد الأقصى للزيادة للمخاطبين بأحكام قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975:
وعملًا بقرار وزيرة التضامن الإجتماعي رقم 126 لسنة [3]2014 المعني بقواعد حساب أجور الإشتراكات والذي ينص على زيادة الحد الأقصى بنسبة 15 بالمئة في الأول من يناير كل عام، فيصبح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الشهري لعام 2016 هو 3230 جنيه ويصبح الحد الأقصى للزيادة في العام نفسه هو:
وجاءت المادة الثانية من القانون لتضمن الوفاء بالإلتزام الدستوري المقرر بالمادة 27 من الدستور فوضع المشرع حدًا أدنى عامًّا للمعاشات يصل إلى خمسمائة جنيه يستفيد منه كافة الخاضعين لأحكام تشريعات التأمين الإجتماعي المصرية الأخرى مثل أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976[4] والمصريين العاملين بالخارج الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978.[5] وبذلك ضمن المشرع المساواة مع الحد الأدنى المقرر بقانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وجاءت المادة الثالثة ملزمة لخزانة الدولة بتحمل الأعباء المالية المترتبة نتيجة إقرار هذه الزيادات.
تعديل قواعد حساب الاشتراكات
وجاءت المادة الرابعة معدلة لفقرة تعريف أجر الإشتراك التأميني. ولفهم هذا التعديل ينبغي الإشارة إلى تعريف أجر الإشتراك التأميني طبقا لما ورد بالمادة الخامسة من قانون التأمين الإجتماعي، فأجر الإشتراك التأميني يشمل مكونين هما الأجر الأساسي والأجر المتغير. ويعرف الأجر الأساسي بإعتباره الأجر المنصوص عليه في عقد العمل بالنسبة للعاميلن الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.[6] أما بالنسبة للأجر المتغير فيشمل باقي ما يحصله المؤمن عليه من بدلات وحوافز ومكافآت وغيرها. وبإضافة الأجر الأساسي والمتغير يتوصل المؤمن عليه لأجر الإشتراك والذي يتحدد بناءًا عليه إلتزامه بالإشتراك في خدمات التأمين الإجتماعي طبقًا للقانون رقم 79 لسنة 1975. وتسدد الإشتراكات للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن طريق المؤمن عليه بنسبة 14 بالمئة من أجره الأساسي و11 بالمئة من أجره المتغير في حين يلتزم صاحب العمل بسداد 26 بالمئة من الأجر الأساسي و24 بالمئة من الأجر المتغير للمؤمن عليه، علما بأن مساهمة المؤمن عليه يلتزم صاحب العمل باستقطاعها من الأجر وتوريدها للهيئة.
وقد جاء تعديل المادة الخامسة وبالأخص البند (ط) من قانون التأمين الإجتماعي ليضع لأول مرة حدًا أدنى لأجر الإشتراك شاملا الأجر الأساسي والمتغير وهو 400 جنيه شهريًا. وكان الحد الأدنى للإشتراك فيما قبل لعام 2016 هو 160 جنيه وهو ما يمثل الحد الأدنى للأجر الأساسي، علما بأنه يزيد سنويا بنسبة 10 بالمئة في الأول من يوليو كل عام طبقا للقرار الوزاري المشار إليه. وبالتالي ألغى هذا التعديل أي ربط سابق بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لأجر الإشتراك الشهري. وأضافت المادة قواعد حساب زيادة هذا الحد بشكل سنوي بنسبة 25 بالمئة مدة تصل خمس سنوات، ثم تقل الزيادة إلى 10 بالمئة سنويًا فيما بعد. وبذلك أعفى هذا التعديل كل مؤمن عليه يتحصل على أجر إشتراك شهري يقل عن الحد الأدنى المذكور من الإستمرار في الوفاء بإلتزاماته المرتبطة بقانون التأمين الإجتماعي. ويرجى مطالعة المثال الاتي لتوضيح الزيادة السنوية في الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني الشهري:
(الحد الأدنى للإشتراك للعام السابق x 125%)
(الحد الأدنى للإشتراك للعام السابق x 110%)
كما حدد القانون نسبة الإشتراك الملزم بأدائها المؤمن عليه نظير الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي الشامل المنظم بالقانون رقم 112 لسنة 1980[7] وهي 7 بالمئة من الحد الأدنى للإشتراك المنصوص عليه أعلاه.
جاء القانون رقم 60 لسنة 2016 ليراعي تداعيات الأزمة الإقتصادية المشهودة وليضيف 10 بالمئة زيادة في المعاشات المستحقة طبقًا لمختلق قوانين التأمين الإجتماعي. إضافة لذلك وضع القانون حدًا أدنى عمومي للمعاشات وصل بها إلى خمسمائة جنيه، على أن تمول خزانة الدولة هذه الزيادات بشكل كامل. كما حدد القانون بعض الإشتراطات المرتبطة بالملتزمين بالإشتراك في نظم التأمين الإجتماعي المختلفة.
[1] قانون رقم 60 لسنة 2016 بزيادة المعاشات وتعديل قوانين التأمين الاجتماعي – الجريدة الرسمية – العدد 29 مكرر في 24 يوليه سنة 2016.
[2] قانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي – الجريدة الرسمية – العدد 35 تابع في 28 أغسطس سنة 1975.
[3] قرار وزارة التضامن الإجتماعي رقم 124 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية – العدد 34 (تابع) (أ) في 11 فبراير سنة 2016.
[4] قانون رقم 108 لسنة 1978 في شأن التأمين الإجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم – الجريدة الرسمية – العدد 37 تابع في 9 سبتمبر سنة 1976.
[5] قانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي للعاملين المصريين في الخارج – الجريدة الرسمية – العدد 29 (تابع) (د) في 20 يولية سنة 1978.
[6] قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل – الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر في 7 أبريل سنة 2003.
[7] قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الإجتماعي الشامل – الجريدة الرسمية – العدد 23 في 5 يونيو سنة 1980.
[:]