The amendments introduced a new article number 23 bis with the view to return to the original text of the law prior to its amendment pursuant to Law No. 97 of 2012[3] which had abolished Article 23 of the Law. Article 23 bis now provides that a member who becomes unemployed may still retain his membership at the general union if he/she has been a member for at least one year. The member shall, in that case, be exempt from the obligation to pay the membership fees during his suspension. Members who have retired due to incapacity or reaching the retirement age may retain their membership at the general syndicate provided they pay the membership fees. Members who have retired for reaching the retirement age and have joined an employment that falls under the same union classification of the general syndicate without any interruptions may vote and seek candidacy in union organizations. In all events, board members of union organizations complete the mandate for which they were elected.”
It is worth noting that the reinstatement of this article may have huge effects on retaining members and union leaders who have advanced in age and may delay adding new blood to the unions which will leave methods and processes of the unions unchanged.
Law No. 97 of 2012 had amended Article 42 of the Law. The present amendment has reinstated the wording of Article 42 to its initial wording prior to its amendment in 2012 while introducing a slight amendment to read as follows: “In case of vacancy of a board member’s seat for any reason, the candidate with the next number of votes shall fill the vacancy. If the board members of the union organization have taken office by recommendation, the board shall continue conducting business unless their number is reduced to less than half of the original number (compared to two thirds according to the original provision) in accordance with the rules and conditions issued by the general labour union federation referred to in Article 7 of this Law. In all events, the entering member shall remain in office for the remaining period of the replaced member.”
The amendment of 2012 had deleted the reference to members taking office by recommendation and had provided that “in case quorum of the board of directors of union organizations cannot be completed for any reason, the higher authority may appoint members to complete quorum provided a decree is issued by the competent minister to that effect.”
With the present amendment of this Article, the provision has returned to its original state prior to the amendment of 2012 with a slight amendment aiming at more stability in the boards of union organizations and may threaten with preventing different ideologies from access to the management of union organizations.
أصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 61 لسنة 2016[1] بمد مدة الدورة النقابية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976[2] بإصدار قانون النقابات العمالية في ظل الكثير من الآراء المؤيدة والرافضة وهو القانون الذي يهدف في المقام الأول إلى الرجوع بقانون النقابات العمالية لما كان عليه قبل التعديل الذي أجري عليه في عام 2012.
الخلفية
كان قانون النقابات العمالية قد صدر في عام 1976 لينظم عمل النقابات العمالية والمنظمات النقابية التي تشكل وفقاً لأحكامه. وتسري أحكام القانون على كل من العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والعاملين بشركات القطاع العام والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون والعاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع التعاوني والعاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك وعمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية.
ويكون للعامل حرية الانضمام إلى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها وتستهدف المنظمات النقابية حماية حقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل وذلك من خلال العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضاء النقابة والاشتراك في إعداد مشروعات عقود العمل المشتركة مع النقابة العامة وغيرها من الاختصاصات.
وكان القانون قد تم تعديله في عام 2012 كما سيتم العرض فيما يلي.
التعديلات
ينص القانون رقم 61 لسنة 2016 على إضافة مادة جديدة برقم 23 مكرر إلى القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديل المادة 42 من القانون ذاته كما سنتعرض لهما فيما يلي:
أضاف التعديل مادة جديد برقم 23 مكرر بهدف الرجوع في التعديل الذي كان قد أجري على قانون النقابات العمالية بموجب القانون رقم 97 لسنة 2012[3] والذي حذف المادة 23 من النص الأصلي لقانون النقابات العمالية لتنص المادة 23 مكرر على أن "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله. ويجوز لمن أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السنة القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة. ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني، الحق في الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية. وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها."
وجدير بالذكر أن رجوع هذه المادة قد يكون له بالغ الأثر في الاحتفاظ بأعضاء وقيادات النقابات العمالية ممن تقدموا في السن والتأخر في تجديد الدماء بالنقابات مما قد يؤدي إلى استمرار المناهج القديمة بالنقابات.
كان القانون رقم 97 لسنة 2012 قد عدل نص المادة 42 من القانون وأتى التعديل الأخير ليعيد نص المادة 42 إلى ما كان عليه قبل 2012 مع تعديل بسيط فتنص المادة الآن على أنه " إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات. وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه مالم ينقص عدد أعضائه عن النصف (مقارنه بالثلثين وفقاً للنص الأصلي للمادة) وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون. وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه."
وكان تعديل 2012 قد حذف الإشارة إلى فوز أعضاء مجلس إدارة النقابات العمالية بالتزكية ونص على أنه "في حال تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني لمجلس الإدارة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص."
وبذلك يكون نص المادة بعد تعديل 2016 قد رجع إلى الوضع الذي كان عليه قبل تعديل 2012 مع تعديل طفيف يهدف إلى استقرار أكثر في مجالس إدارات المنظمات النقابية وهو ما قد يهدد بعدم إتاحة الفرص للأطياف المختلفة من الأعضاء الاشتراك في إدارة المنظمات النقابية.
التعليق
ويتضح مما سبق أن هذا القانون سعى للرجوع بالنقابات العمالية إلى ما كانت عليه قبل تعديل 2012 بهدف الحفاظ على استقرار النقابات العمالية وتعقيد إجراءات وصول الدماء الجديدة إلى المقاعد القيادية بالنقابات العمالية.
هذا وتجدر الإشارة إلى افتقار مصر إلى قانون ينظم عمل النقابات المستقلة أسوة بالنقابات العمالية المنظم بالقانون رقم 35 لسنة 1976 حيث لا تزال النقابات المستقلة تعمل في فراغ تشريعي وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في نهاية شهر يونية الماضي بإحالة قانون النقابات المستقلة إلى المحكمة الدستورية مع استمرار عمل النقابات لحين انتهاء الفصل.
[1] قانون رقم 61 لسنة 2016 بمد مدة الدورة النقابية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، الجريدة الرسمية، العدد 29 (مكرر)، 24 يوليو 2016.
[2] قانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، الجريدة الرسمية، العدد رقم 22 "تابع"، 27 مايو 1976.
[3] قانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، الجريدة الرسمية، العدد 47 مكرر (أ)، 24 نوفمبر 2012.
[:]