New Decree to Regulate Licenses for Touristic Restaurants and Cafes: The Decree Puts an End to the Chaos in Licenses’ Procedures, Requirements and Fees
Background
In a significant legislative development, the Minister of Tourism issued in early June 2011 Decree No. 300 of 2011 (published in the Egyptian Gazette, 132 (bis), on June 9th, 2011) dealing with the licensing of touristic restaurants and cafes. The Decree puts an end to a previously chaotic regulatory scene by unifying in one decree various rules and regulations. The new Decree accordingly abolishes sixteen decrees that were in force. It also states that touristic establishments under its jurisdiction need to comply with its provisions within six months from its coming into effect, i.e. prior to December 10th,2011.
Definition of Touristic Establishment
The Decree is applicable to restaurants, shops, cafes, cafeterias and places designated to serve food to be consumed on premises or which offer fast foods, or which are located in airports, shopping malls, and touristic areas. The Decree shall not apply to coffee shops and restaurants serving traditional foods and drinks, or located in railway stations, metro stations, public transport waiting areas and popular neighborhoods, nor in universities, schools, institutes, clubs, or public services.
Licenses
The requests for licenses shall be submitted to the Licenses Department at the Ministry of Tourism on designated forms. The following conditions have to be met:
1) Conditions pertaining to the location and space.
2) Conditions pertaining to the manager.
3) Conditions for documents to be submitted.
4) Conditions for information on the touristic establishment.
Fees
The Decree determines the fees for inspection, engineering study, and supervision. The first is related to the size of the establishment (twenty pounds per meter) with a maximum of six thousand pounds. The second is also related to size and is five pounds a meter with a maximum of one thousand pounds. And the third is an annual fee equal to 5% of the annual rental value, to be tripled if the establishment serves alcoholic beverages.
مقدمة
في تطور تشريعي هام، صدر في أول شهر يونيو 2011 قرار وزير السياحة رقم 300 لسنة 2011 (والمنشور في الوقائع المصرية، العدد رقم 132 (تابع)، في 9 يونيو 2011) بشأن المطاعم والمحال السياحية. والقرار يعتبر نقلة كبيرة في التنظيم القانوني للنشاط السياحي في مصر، ويأتي لكي ينهي حالة كبيرة من الفوضى والتضارب في الرقابة على هذا الفرع الهام من النشاط السياحي، ويوحد النظم والقواعد التي تعمل بها. وقد نص القرار على إلغاء ستة عشر قرارا كان معلوما بها من قبل واستبدالها جميعا بالقرار الجديد. وقد نص القرار على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكامه بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به (أي قبل 10 ديسمبر 2011).
تعريف المنشأة السياحية الخاضعة لأحكام القرار
يسري القرار المشار إليه على المحلات والمطاعم والكافيهات والكافتريات والأماكن المعدة لتقديم المأكولات والمشروعات لاستهلاكها في ذات المكان أو التي تعد الوجبات السريعة أو الموجودة في المطارات والمجمعات التجارية والأماكن الأثرية والمنشآت ذات الطابع السياحي. ولا تسري أحكام القرار على المقاهي والمحال التي تقدم أطعمة ومشروبات شعبية، أو التي توجد في محطات السكك الحديدية والمترو والمواقف العمومية والمناطق الشعبية، أو في الجامعات والمدارس والمعاهد والنوادي والمصالح العمومية.
الترخيص
تقدم طلبات الترخيص إلى إدارة تراخيص المنشآت السياحية بوزارة السياحة على نموذج معد لذلك. ويشترط في الترخيص الوفاء بمتطلبات معينة بالنسبة لكل من:
- الموقع والمقر.
- المدير المسؤول.
- البيانات الواجب تقديمها.
- المستندات المطلوبة للترخيص.
الرسوم
يحدد القرار رسوم للمعاينة والنظر والتفتيش. رسم المعاينة يرتبط بمساحة المنشأة السياحية (عشرون جنيها للمتر) وبحد أقصى ستة آلاف جنيها. أما رسم النظر فيرتبط باستكمال الرسومات الهندسية، ويبلغ خمسة جنيهات للمتر، ولكن بحد أقصى ألف جنيها. وأخيرا فإن رسم التفتيش يبلغ 5% سنويا من القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة السياحية، وتزاد بثلاثة أمثال إذا كانت المنشأة تقدم المشروبات الكحولية.
التظلم والتوفيق في المنازعات
لا يكتمل نظام قانوني للتراخيص دون أن يتضمن نظاما للتظلم من رفض الطلب. ولذلك فقد نص القرار على ضرورة إخطار طالب الترخيص بالقرار بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب مستوفيا المستندات. كما نظم آلية للتظلم لدى وزير السياحة.
كذلك فقد نص القرار على تشكيل لجنة بوزارة السياحة للتوفيق في المنازعات بين الشركات السياحية التي تستقدم المجموعات السياحية وبين المنشآت الخاضعة لأحكام القرار بتشكيل مشترك من الحكومة والقطاع الخاص لكي تتولى حل الخلافات بين الطرفين.
أحكام أخرى هامة
تضمن القرار أيضا عددا من الأحكام الهامة المتفرقة، على رأسها:
- حظر منح الترخيص للأشخاص المحكوم عليهم في جرائم معينة.
- حظر قيام أشخاص أجانب أو شركات يسيطر الأجانب على مجالس إداراتها بإدارة منشآت سياحية يقل درجة تقييمها السياحي عن أربعة نجوم.
- جواز منح تراخيص مؤقتة للمنشآت التي تستكمل الشروط والمستندات المطلوبة.
- التزام المنشآت المرخيص لها بالانضمام إلى عضوية غرفة المنشآت السياحية.
- سلطة وزير السياحة في الإعفاء من بعض شروط الترخيص.
- ضرورة الحصول على ترخيص خاص بالنسبة لتقديم المشروبات الكحولية، وبشرط ألا يقل تصنيف المنشأة عن أربع نجوم.
- ضرورة الحصول على ترخيص أيضا للموسيقي والرقص والغناء، وبشرط ألا يقل تصنيف المنشأة عن أربع نجوم.
- التزام المنشآت السياحية بتدريب العاملين لديها.
- حظر تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشر، وحظر اختلاط النساء العاملات بالمنشآت السياحية بروادها أو مجالستهم إلا في حدود الخدمة التي يتم تقديمها.
تعليق
يتميز القرار الجديد بأنه، وللمرة الأولى، يجمع كل المتطلبات التفصيلية في قرار واحد، دون حاجة للرجوع إلى تشريعات وقرارات أخرى خارجه، وبوضوح في المتطلبات والشروط يغلق باب الفساد والبيروقراطية. ولكن يعيب القرار أن تعريف المنشأة السياحية غير واضح بشكل كاف ويمكن أن يفتح بابا للجدل، كما أنه يؤدي إلى تمييز ضد المنشآت التي يقل تصنيفها عن أربعة نجوم بشكل قد يضر بالمنافسة. ولكن في جميع الأحوال فإن التنظيم القانوني الذي يتضمنه يحقق الكثير في إطار الوضوح والشفافية للقواعد الحكومية، وهو اتجاه مطلوب في كافة الدوائر الحكومية.
[:]