أصدر مجلس النواب في 25 ديسمبر 2017 قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها ("القانون").[1] لم يسبق صدور أي أحكام في القانون المصري بخصوص الطائرات سالفة الذكر. فجاء هذا القانون لتعريف الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وحظر استخدامها دون تصريح.
عرّف القانون الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً بأنها أي جسم (أيًا كان شكله أو حجمه) يمكنه الطيران بدون اتصال الغير به، ويمكن تحميله بأحمال إضافية سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح. وحظر القانون الجهات العامة أو الخاصة أو الأفراد من مزاولة أي نشاط متعلق بالطائرات المذكورة سابقًا، سواء كان بالإتجار أو التصنيع أو الحيازة، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وفقًا للائحة التنفيذية التي ستصدر خلال ثلاثة أشهر (أي في موعد أقصاه 25 مارس 2018) وأحكام قانون الطيران.
تتراوح العقوبات من سنة حبس الى سبع سنوات، بالإضافة لغرامة من خمسة إلى خمسين ألف جنيهًا مصرياً في حالة مزاولة أي من الأنشطة السابق ذكرها بالنسبة للطائرات المحركة آليا أو لاسلكيًا بدون تصريح، وتصل الى المؤبد أو الإعدام في حال إذا ما تم مزاولة هذه الأنشطة لغرض إرهابي أو إذا نتج عنها وفاة شخص.
[1] قانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها، الجريدة الرسمية، العدد 51 (مكرر) (أ)، بتاريخ 25 ديسمبر 2017
[:]