في 2 يناير 2018 نشرت هيئة الرقابة المالية على موقعها كتاباً دورياً[1] تهيب فيه بالشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بالمادة (11) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وتنص المادة التي أضيفت بموجب تعديل على القانون في 2008 على أن يتم تعيين مراقبي حسابات الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة، وشركات الاكتتاب العام، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، من ضمن مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة في سجل معد لذلك والذين يجوز لهم مراجعة تلك الشركات، إذ يخضع السجل لقواعد محددة من قبل الهيئة لقيد وشطب مراقبي الحسابات.
كما يحذر الكتاب الدوري من أن عدم الالتزام بتلك القواعد سوف يترتب عليه عدم قبول الهيئة للقوائم المالية التي تقدمها الشركة وتعريض القائمين على إداراتها للتبعات القانونية. وجدير بالذكر أن قانون سوق رأس المال ينص على عقوبات في حالة عدم الامتثال لأحكامه، منها غرامة تتراوح ما بين 2000 إلى مليون جنيه مصري في حالة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون، وغرامة بواقع 2000 جنيه مصري عن كل يوم تأخير في تقديم القوائم المالية وفقاً لأحكام القانون. كذلك ينص القانون على أن العقوبات الواردة فيه توقع على القائم "بالإدارة الفعلية"، ويتم تحصيلها من أصول الشركة. كما يُعرَّض مرتكب الواقعة للمنع من مزاولة المهنة المتعلقة بالمخالفة لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
[1] الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دوري رقم 1 لسنة 2018 بتاريخ 2 يناير 2018 بشأن مراقبي حسابات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، متاح من خلال هذا الرابط.
[:]