وافق مجلس الوزراء في 8 سبتمبر 2016 على مشروع قانون لتنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقد أرسلت الحكومة المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إرساله إلى مجلس النواب. وطبقًا للمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، فإن مشروعات القوانين تُحال بعد إقرارها من مجلس الوزراء أو من الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب، الذي يعرضها على المجلس ليحيلها بدوره إلى اللجنة النَّوعِيَّة المختصَة، كما أن لرئيس المجلس إحالتها مُباشرة للَّجنة المُختصة مع إعلام المجلس بذلك. وبعد إحالتها، تفحص اللجنة النوعية المُختصة مشروع القانون وتقدِّم تقريرها للمجلس ليناقش في جلسة عامة ويتم التصويت عليه.
ومن المتوقع مناقشة مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب في بداية شهر أكتوبر 2016. ويتناول مشروع القانون عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، والاتحادات، ودور صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى العقوبات التي يتم توقيعها على الجمعيات المخالفة لقواعد القانون.
وقد احتوى مشروع القانون بحسب ما نشر في بعض وسائل الإعلام على نقاط أثارت بعض الخلافات، مثل اجراءات الإخطار وفتح حساب بنكي ومدى توافق هذا مع النص الدستوري الذي ألزم الحكومة من خلال المادة 75 أن يكون تسجيل الجمعيات عن طريق الإخطار لا الموافقة المسبقة. كما أعطى النص المنشور صلاحيات رقابية إضافية للجهة الإدارية، فسمح لها بدخول أي من مقار الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والاطلاع على سجلاتها الإدارية والمالية، كما خلق لجنة تنسيقية بعضوية ممثلين عن المخابرات العامة ووزارة الداخلية للموافقة على أي منح خارجية. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من التركيز العام على تأثير القانون على المنظمات الحقوقية والتنموية، إلا أن النطاق الواسع للقانون يعني وجوب تطبيقه على جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، في حالة إذا ما كانت مشهرة كجمعيات أو مؤسسات أهلية.
[:]